الفصل الخامس
في حكم عقد الانقطاع من حيث إنّ القاعدة فيه
هل هو ثبوت الإرث مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو الإرث ما لم يشترط سقوطه ، أو العدم ما لم يشترط ثبوته .
فاعلم
أنّ الأخبار متواترة « 190 » على نفي الإرث في هذا العقد ، بل في بعضها « 191 » أنّ ذلك من حدود عقد المتعة ، بمعنى أنّ قوام أصل هذا العقد بنفي الإرث ، كما يكون بذكر الأجل وتعيين المهر ، فلا بدّ أن يكون الصيغة بهذه الصورة : زوّجتك على أن لا ترثني ولا أرثك .
ويشهد لذلك المباحثة الواقعة بين أبي حنيفة والمؤمن الطاق ، حيث اعترض أبو حنيفة عليه بأن آية إرث الزوجة ناسخة للمتعة ، فإنّكم معاشر الإمامية تقولون بأنّ المتعة لا ترث ، وقد قال الله تعالى : انّ الزوجة ترث الربع في موضع ، والثمن في موضع ، وهذا يدلّ بعكس النقيض على أنّ المتعة ليست بزوجة . بيانه أنّ كلّ زوجة ترث الربع أو الثمن ، فكلّ من لا يرث ليس
هامش
« 190 » الوسائل 14 . 58 / 466 .
« 191 » الوسائل 14 . 58 / 466 .