تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الفصل الرابع في بيان حرمان الزوجة عن بعض الميراث . واعلم أن تنقيح هذه المسألة يبتني على التكلَّم في مطالب ستّة : المطلب الأوّل أنّ الاخبار في هذا الباب متجاوزة عن العشرين فراجع الوسائل « 183 » . فيمكن من ملاحظة مجموعها تحصيل القطع بحرمان الزوجة من بعض الميراث في الجملة ، ففي هذا الباب ترفع اليد عن العموم القرآني بواسطة الأخبار كما في باب الحبوة . وهذه المسألة من متفرّدات الإماميّة وخالفهم فيها مخالفوهم ، ولهذا يحمل الصحيح الذي ورد على عدم الحرمان في الزوجة مطلقا على التقيّة ، مع أنّ من نفس هذا الصحيح أيضا تستشمّ رائحة التقيّة ، فإنّه يستفاد منه كون الحكم عند الراوي مسلَّما وأراد السؤال عن جريانه في الزوج بعد الفراغ عنه في الزوجة . المطلب الثاني إنّ لهذه الأخبار أيضا ظهورا قويّا في إرادة العموم وعدم الفرق في الزوجة بين ذات الولد وغيرها ، خصوصا بملاحظة تعليل
هامش
« 183 » الوسائل 17 / 517 .