تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فلا بدّ أن لا يرثا منها ، ولازم هذا عدم إخراج الديون والوصايا أيضا ، إذ عليه تكون الدية في العمد حقّا للورثة وملكا لهم فلا ربط لها بالميّت - فاسد . والدليل على ما ذكرنا أمّا على إرث الزوجين من دية العمد فإطلاق جملة من النصوص . نعم في رواية رواها السكوني « 130 » التصريح بالمنع ، ولكنّه لا يمكن رفع اليد عن إطلاق تلك النصوص بهذه الرواية الضعيفة . وأمّا على إخراج الدين فهو التصريح في بعض النصوص بتقيّد إرث الورثة للدية بما بعد خروج الدين ، وأمّا على إخراج الوصيّة ، فهو التصريح في بعض آخر بأنّ الميّت إذا أوصى فثلث ديته يحسب من ثلث ماله مضافا إلى ما في بعض آخر ، من أنّه أحقّ بديته من غيره . وعلى هذا فالقول بالتفصيل المذكور اجتهاد في مقابلة النصّ ، مع إمكان تطبيق ما اشتمله هذه النصوص على القاعدة أيضا ، بأن يقال : إنّ القصاص حقّ للميّت ، لأنّه عوض عن نفسه بدليل قوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * « 131 » غاية الأمر أنّه لا يتمكَّن من استيفاء هذا الحقّ ، فهو مثل الجناية في الأطراف في حال حياته ، بل النفس أولى من الأطراف ، فيكون عوض القصاص أيضا - وهو الدية - مستحقّا للميّت فيدخل آنا ما في ملكه ، ثمّ منه إلى ملك الورثة ، بقاعدة سائر أمواله ، والترتّب بين الدخول في ملكه والموت ليس بزمانيّ بل على نحو ترتّب المعلول على علَّته . ثمّ لا ينافي اختصاص استيفاء حقّ القصاص الذي يكون للميّت بذوي النسب من الورّاث لحكمة التشفّي ، مع كون ما يعوّضونه به من الدية مالا للميّت وبحكم سائر أمواله يرثه جميع من يرثها ، وبالجملة بعد ورود
هامش
« 130 » الوسائل 13 / 372 . « 131 » سورة المائدة ، الآية : 45 .
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحة 132 | الشيخ محمد علي الأراكي