وفي الثانية بستّ والى الثالثة بثلاث فارم على الثانية واحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوّله ، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت ، وإذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها والى ما بعدها من أوّله « 1 » .
الذبح
مسألة - قال الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل ، والاقتصاد : يجزى الهدى الواجب عند الضرورة عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، وقال المفيد : يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : ويجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا أهل بيت وروى انّ البقرة لا تجزى الَّا عن واحد ، وانّه إذا عرفت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين « 2 » .
قال والدي
رحمه الله في رسالته الىّ : يا بنيّ اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلَّا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزى من المعز والبقر ، الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزى من الضأن الجذع لسنة ، ويجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت ، وروى انّ البقرة لا تجزى الَّا
هامش
« 1 » المختلف ص 141 ( الفصل السادس في رمى الجمار ) .
« 2 » المختلف ص 135 ( المطلب الثالث في الذبح ) .