تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وابنا بابويه وغيرهم ، وابن الجنيد قال ويكون كالأنملة ابرش « 1 » ولا يكون ذات لون واحد « 2 » . مسألة - المشهور انه يرمى هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ومستقبلا لها وان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الَّا انّ الأوّل أفضل ، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وأبى الصلاح وغيرهم . وقال علىّ بن بابويه : ثم يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الحمرة عشر خطوات أو خمس عشر خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة « 3 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن بأس ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه في رسالته : ومطلق لك رمى الجمار من أوّل النهار إلى الزوال وقد روى من أول النهار إلى آخره ( إلى أن قال ) : والكلام في هذه المسألة في ثلاث مقامات ( إلى أن قال ) : المقام الثاني في جواز الرمي بعد الزوال وهو المشهور ويظهر من كلام ابني بابويه المنع « 4 » . مسألة - قال الشيخ في المبسوط : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الآخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلَّها ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : فان جهلت ورميت الأولى بسبع حصيات
هامش
« 1 » هي المشتملة على ألوان مختلفة ( مجمع البحرين ) . « 2 » المختلف ص 133 ( المطلب الأوّل رمى جمرة العقبة ) وقوله : وتقول كذا في المختلف لم ينقله ما يقول فراجع . « 3 » المختلف ص 133 ( المطلب الأوّل رمى جمرة العقبة ) وقوله : وتقول كذا في المختلف لم ينقله ما يقول فراجع . « 4 » المختلف ص 141 ( الفصل الخامس في الرجوع إلى منى إلخ )