نهايته بغير هذا فقال : وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، قال : والأوّل هو الأظهر والأصحّ ، واليه ذهب في اقتصاده ( إلى أن قال ) :
ونقل ابن إدريس عن الشيخ انّه ذهب في الاقتصاد إلى ما أفتى به ، وليس بصحيح ، لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد : وصوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين ، وقوله : انّه الأظهر والأصح ، ليت شعري من قال بذلك ؟ فإنّ أكثر كتب علمائنا خالية عنه ، بل نصّوا على تحريم صوم الوصال ولم يذكروا ما هو ؟ كأبي الصلاح ، وسلَّار ، والسيّد المرتضى وعلىّ بن بابويه ، والصدوق محمد بن بابويه ، روى عن الصادق عليه السلام قال : الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل عشاءه سحوره « 1 » .
قضاء الصوم أو الفدية
مسألة - المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى الرمضان الثاني ولم يبرء فيما بينهما قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يصوم الثاني إذا برء ويتصدّق عن الأول عن كلّ يوم بمدّ من طعام ويسقط قضائه ( إلى أن قال ) : وممّن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلىّ بن بابويه في رسالته ، وابنه في المقنع ، وابن البرّاج ، وابن حمزة « 2 » .
مسألة - وفي تقدير الفدية قولان ، قال الشيخ في النهاية :
هامش
« 1 » المختلف ص 67 ج 2 - المصدر والخبر في الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب الصوم المحرّم .
« 2 » المختلف ص 69 ( الفصل السادس في اللواحق ) .