تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
جعفر عليه السلام « 1 » . مسألة - لا يحلّ الإفطار قبل غيبوبة الشمس بالإجماع ، واختلف في الغيبوبة ، فالمشهور أنّ علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقيّة ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه يحلّ لك إلخ « 2 » .

صوم يوم الشك

مسألة - صوم يوم الشك بنيّة شعبان مستحبّ ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : صوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه من شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان « 3 » .

صوم الوصال

مسألة - واختلف في تفسير صوم الوصال ، فقال الشيخان : هو أن يجعل عشاءه سحوره ، وقال ابن إدريس : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وقال : وفسّره شيخنا أبو جعفر الطوسي في
هامش
« 1 » الفقيه - الوقت الذي يحلّ فيه الإفطار وتجب فيه الصلاة ، ص 129 طبع مكتبة الصدوق . « 2 » المختلف ص 66 ج 2 ( الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ) . « 3 » المختلف ص 67 ج 2 - المصدر .