احكام الوضوء
مسألة - اتّفق علمائنا على وجوب الموالاة ، واختلفوا في تفسيرها على معنيين ( أحدهما ) انّها المتابعة ( والثاني ) اعتبار الجفاف ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : وتابع بينه ، فان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه وأتيت بالماء فأتمم وضوئك إذا كان ما غسلته رطبا ، وان كان قد جفّ فأعد الوضوء ، وان جفّ بعض وضوئك قبل أن يتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ، جفّ وضوئك أو لم يجفّ « 1 » .
غسل الجنابة
مسألة - أجمع علمائنا على انّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة ، والمشهور انّه لا يستحبّ الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب .
واختلفوا في غيره من الأغسال ، فالمشهور انّه لا يكفى ، بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا كغسل الجنابة وغيره اختاره الشيخان
هامش
« 1 » المختلف ص 30 - ( الفصل الرابع في بقايا أحكام الوضوء - ونقله الصدوق في الفقيه في باب حكم جفاف بعض الوضوء بقوله قال أبى رضى اللَّه عنه في رسالته الىّ ان فرغت إلخ .