تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
هاشم بن حيّان - ثنا أبو معاوية الضّرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مع رجال من وجوه قريش ، فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة ، فيقول لهم : « أليس حسنا أن جئت بكذا وكذا ؟ » فيقولون : بلى والدماء . فجاء ابن أمّ مكتوم ، وهو مشتغل بهم ، فسأله ، فأعرض عنه . فأنزل اللّه - عزّ وجل -
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى ( 5 ) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ( 6 ) وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ( 7 ) وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى ( 8 ) وَهُوَ يَخْشى ( 9 ) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى
« 1 » يعني ابن أمّ مكتوم - رضي اللّه عنه . هذا حديث حسن صحيح .

851 - أخبرنا عطاء بن أبي الفضل بن أبي سعيد ، أبو سعد الصّوفي المعروف بالمعلّم ،

بقراءتي عليه بهراة ، قال : أبنا أبو إسماعيل عبد اللّه بن محمد بن علي الأنصاري الواعظ ، أبنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل بن شاذان الصّيرفي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصمّ ، ثنا عبد اللّه بن محمد بن شاكر ، ثنا أبو أسامة ، ثنا عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة « 2 » . وكان بيعا يتبايعه
هامش
( 1 ) سورة عبس 80 : الآيات من 5 إلى 10 . ( 2 ) الحبل بالتحريك مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل ، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه ، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل ، والثاني حبل الذي في بطون النوق ، وإنما نهي عنه لمعنيين : أحدهما لأنه غرر ، وبيع شيء لم يخلق بعد ، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى فهو بيع نتاج النتاج . وقيل : أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول ولا يصح . النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 334 .