تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 1211

مساهمون:

ص١٢١١
قال : أبنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزّينبي الهاشمي قال : أبنا أبو بكر محمد بن عمر بن علي الورّاق ، ثنا عبد اللّه بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السّجستاني ، ثنا / عيسى بن حمّاد زغبة ، أبنا الليث بن سعد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، أن « 1 » عائشة حدثته . أنّ فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم - وكانت تستحاض - فقالت : يا رسول اللّه ! ما أطهر ، أفأترك الصلاة ؟ فقال : « إنّما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدّم عنك ثم صلي » . هذا حديث حسن صحيح « 2 » .

1580 - أخبرنا هبة اللّه بن أحمد بن هبة اللّه ، أبو القاسم الرحبي البغدادي

إجازة . . .

1581 - أخبرنا هبة اللّه بن أبي بكر بن محمد بن جالان ، أبو طالب النهاوندي « * »

إجازة . . .

1582 - أخبرنا هبة اللّه بن الحسن بن محمد ، أبو الحسين

هامش
( 1 ) كانت الكلمة في الأصل « عن » ثم ضرب عليها وأصلحت كما أثبتها . ( 2 ) أخرجه البخاري برقم 226 في كتاب الحيض ، باب غسل الدم ، وفي مواضع أخرى ، ومسلم برقم 333 و 334 في الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، ومالك في الموطأ 1 : 61 في الطهارة ، باب المستحاضة ، والترمذي برقم 125 في الطهارة ، باب ما جاء في المستحاضة ، وأبو داود برقم 282 و 298 في الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ، والنسائي 1 : 184 الحديث رقم 356 باب ذكر الأقراء . ( * ) توفي سنة 532 ، التحبير 2 : 365 ، والمنتخب 279 ب .