تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 1138

مساهمون:

ص١١٣٨
عبد اللّه بن مسافع ، أن مصعب بن شيبة حدثه ، عن عقبة بن محمد بن الحارث ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس » هذا حديث حسن غريب « 1 » .

مصعب

1482 - أخبرنا مصعب بن أبي النجم بن محمد ، أبو سعد الطّلحي الأصبهاني « * » ،

إجازة وقصدته غير مرة لأسمع منه فلم يأذن لتزهّد كان فيه وانزواء عن الناس ، قال : أبنا القاضي أبو / منصور محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه ، قراءة عليه ، قال : أبنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللّه بن محمد بن خرشيذ « 2 » قوله ، حدثنا « 2 » القاضي أبو عبد اللّه الحسين بن إسماعيل المحاملي قال : ثنا محمود بن خداش ، ثنا هشيم ، ثنا أبو بلج ، عن محمد بن حاطب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « فصل بين الحلال والحرام الدّفّ والصوت في النّكاح » . محفوظ من حديث هشيم ، عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم « 3 » .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود برقم 1033 في الصلاة ، باب من قال بعد التسليم ، والنسائي 3 : 30 ( الحديث رقم 1251 ) في السهو ، باب التحري ، ورواه أحمد عن روح بن عبادة في المسند 1 : 204 ( 3 : 189 ، الحديث رقم 1747 ط . أحمد شاكر ) . ( * ) ترجمة السمعاني في التحبير 2 : 308 ولم يذكر وفاته . ( 2 - 2 ) ما بينهما مستدرك في هامش الأصل . ( 3 ) أخرجه الترمذي برقم 1088 في النكاح ، باب ما جاء في إعلان النكاح ، والنسائي برقم 3369 ( 6 : 127 ) في النكاح ، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف .
معجم الشيوخ — صفحة 1138 | ابن عساكر