أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن .
أخرجاه « 1 » عن جماعة ، عن سفيان .
1126 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الإخشيد ، أبو نصر بن أبي الفتح السرّاج التاجر ،
بقراءتي عليه في المسجد الجامع بأصبهان قال : أبنا أبو نصر محمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن المؤدّب المقرئ المعروف بتانة « 2 » قال : أبنا أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش التميمي الكوفي ، بها ، ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني « 3 » ، أبنا القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن عبد / اللّه العبسي ، أبنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
« أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات « 4 » عظام سمان ؟ » قلنا : نعم . قال : « فثلاث آيات يقرءوهنّ أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات عظام سمان » .
أخرجه مسلم « 5 » عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشجّ ، عن وكيع .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ، الحديث رقم 1567 في كتاب المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور ، وصحيح البخاري : الحديث رقم 5031 في كتاب الطلاق ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد ورقم 5428 في كتاب الطب ، باب الكهانة .
( 2 ) قيده ابن ناصر الدين بمثناة فوق أوله وبعد الألف نون ، ويقال ابن تانة .
توضيح المشتبه 1 : 335 .
( 3 ) استدركت النسبة في هامش الأصل .
( 4 ) جمع خلفة وهي الحامل من النوق وتجمع على خلائف أيضا . النهاية في غريب الحديث 2 : 68 .
( 5 ) في صحيحه برقم 802 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة -