أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم بعث سرية إلى نجد فبلغ سهمانهم « 1 » اثني « 2 » عشر بعيرا ، ونفّلنا « 3 » النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم بعيرا بعيرا .
1064 - أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن عثمان بن قريش ، أبو غالب بن أبي العباس القزاز ،
بقراءتي عليه ببغداد ، قال : أبنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن المأمون قال :
أبنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي قال : ثنا ابن عبدة - وهو محمد بن عبدة بن حرب - قال : ثنا العبّاس بن الوليد النّرسي ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا سليمان الأعمش ، حدثني أبو صالح ، وأبو رزين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار ، وإذا انقطع شسع « 4 » أحدكم فلا يمش في إحدى نعليه » .
أخرجه مسلم « 5 » من حديث جماعة ، عن الأعمش .
1065 - / أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسين ، أبو بكر
هامش
( 1 ) السهم النصيب والحصة يجمع على أسهم وسهام وسهمان . الغريب والمعجمات .
( 2 ) في الأصل « اثنا » .
( 3 ) النّفل بسكون الفاء وتحريكها الزيادة ، ومنه هذا الحديث أي زادهم على سهامهم . النهاية في غريب الحديث 5 : 99 .
( 4 ) الشّسع : أحد سيور النعل ، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع . النهاية في غريب الحديث 2 : 472 .
( 5 ) الحديث رقم 279 كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب وفيه صدر الحديث فقط ، وقد سبق للمصنف أن رواه من طريق الشيخ رقم 982 ، أما عجز الحديث فهو في صحيح مسلم برقم 2097 كتاب اللباس والزينة ، باب استحباب لبس النعال وما في معناها .