2
722 - أخبرنا عبد السيد بن كامل بن عبد العزيز ، أبو الفتح البزّاز ،
بقراءتي عليه ببغداد ، أبنا طراد بن محمد بن علي الزّينبي ، أبنا الحسين بن عمر بن برهان ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصّفّار ، ثنا الحسن بن علي بن عفّان ، ثنا ابن نمير - وهو عبد اللّه - عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج « 1 » قال : سمعت أبا مسعود الأنصاري قال « 1 » : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول « 2 » :
إمامة « يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللّه ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسّنّة ، فإن كانوا في السّنّة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنّا ، ولا يؤمّ الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته « 3 » إلا بإذنه »
[ 118 / أ ] / أخرجه مسلم « 4 » من حديث معاوية وأبي خالد الأحمر وابن عيينة وجرير وابن فضيل ، عن الأعمش « 5 » .
هامش
( 1 - 1 ) استدرك ما بينهما في هامش الأصل .
( 2 ) استدركت اللفظة في هامش الأصل مع العبارة الأخرى وبينهما فاصل صغير ، دون الإشارة إلى موضع الاستدراك في المسند .
( 3 ) التكرمة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه ، وهي تفعلة من الكرامة . سبق شرحها . وانظر النهاية في غريب الحديث 4 : 168 .
( 4 ) في صحيحه برقم 673 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ؟ .
( 5 ) كتب في هامشه : « بلغت قراءة في الحادي والأربعين بالتربة الصالحية » .
« بلغت قراءة في الثالث والأربعين » .