قالوا : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا مسلم بن خالد الزّنجي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة
بيع أن رجلا ابتاع عبدا ، فظهر منه على عيب ، فخاصم فيه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فقضى له بردّه ، فقال البائع : يا رسول اللّه ! إنّه قد أخذ خراجه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « الخراج بالضّمان » « 1 » « 2 » .
ذكر من اسمه عبد الجليل
636 - أخبرنا عبد الجليل بن علي بن رجاء بن عبد الواحد بن عبد اللّه بن قولويه ، أبو محمد بن أبي طالب بن أبي سعيد ،
بقراءتي عليه بأصبهان ، قال : أبنا جدّي أبو سعيد رجاء بن عبد الواحد ، أبنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن ميله الفقيه ، ثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ثنا أبو حاتم الرازي - وهو محمّد بن إدريس - ثنا محمد بن عبد اللّه ، الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس ابن مالك قال « 3 » :
يمين جاء أبو موسى الأشعري يستحمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فوافق منه
هامش
( 1 ) أي : منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته . أخرجه الترمذي برقم 1285 في البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ، وأبو داود بالأرقام 3508 - 3510 في البيوع ، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا .
( 2 ) كتب في هامشه :
« بلغت قراءة في الثالث والعشرين بزاوية ابن عروة » .
( 3 ) رواه أحمد في المسند 3 : 108 عن ابن عدي عن حميد ، و 235 عن محمد ابن عبد اللّه عن حميد ، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 : 183 وقال : « رواه أحمد والبزاز ورجال أحمد رجال الصحيح » . قلت : وذكر أبو حاتم الرازي محمد بن عبد اللّه الأنصاري في المجروحين 2 : 266 ، فقال : « روى عنه البصريون ، منكر الحديث جدا ؛ يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به بحال » .