الوكيل الأنصاري البغدادي « * » ، إجازة ، وأبو غالب أحمد بن الحسن بن البنّاء ، وأبو نصر أحمد بن عبد اللّه بن رضوان ، بقراءتي ، قالوا : أبنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري ، أبنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي ، ثنا بشر بن موسى الأسدي ، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، ثنا المسعودي ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :
« ليؤمّكم أقرؤكم لكتاب اللّه تعالى ، وأقدمكم قراءة للقرآن ، إمامة فإن كانت قراءتكم سواء ، فأقدمكم هجرة ، فإن كانت هجرتكم سواء ، فأقدمكم سنا . ولا يؤم رجل رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا يجلس على تكرمته « 1 » إلا بإذنه » .
أخرجه مسلم « 2 » من حديث الأعمش وشعبة ، عن إسماعيل بن رجاء .
وقع لي عاليا من حديث عبد الرحمن بن عبد اللّه المسعودي .
570 - أخبرنا عبد اللّه بن عمر ، أبو القاسم الصدقي المروزي « 3 » . . . . . . . . . . . . .
هامش
( * ) ولد سنة 428 ، وتوفي سنة 505 . العبر 4 : 9 ، وسير أعلام النبلاء 19 :
277 ، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 247 ، والوافي بالوفيات 17 : 333 ، ومرآة الجنان 3 : 177 وشذرات الذهب 4 : 10 ، وقد سبقت رواية المصنف عن ولده أحمد برقم 39 .
( 1 ) التكرمة الوسادة والموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه ، وهي تفعلة من الكرامة . لسان العرب وتاج العروس ( كرم ) .
( 2 ) الحديث رقم 673 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ؟ .
( 3 ) لعله والد محمد بن عبد اللّه بن عمر أبو عمر الصدقي الذي ستلي رواية المصنف عنه برقم 1207 .