تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وأخرجه مسلم « 1 » عن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ووكيع . وله طرق .

135 - أخبرنا أحمد بن منصور بن محمد ، أبو نصر الصّفّار « * » ،

بقراءتي عليه بنيسابور ، قال : أبنا أبو سعد أحمد بن إبراهيم بن موسى المقرئ ، قراءة عليه ، قال : أبنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : أبنا جدي أبو بكر محمد بن إسحاق قال : ثنا أحمد بن عبدة ، أبنا حمّاد - يعني ابن زيد - عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يصب من الإناء على صفة الغسل يده اليمنى ، يفرغ عليها ، فيغسلها ، ثم يصبّ على شماله ، فيغسل فرجه ، ويتوضّأ كوضوئه للصّلاة ، ثم يدخل كفّه في الإناء ، فيقول بيده في شعره هكذا يخلّله بيده ، حتى إذا رأى أنه قد مسّ الماء بشرته ، حثا الماء على رأسه ثلاث حثيات « 2 » ، وأفضل في الإناء فضلا يصبّه عليه بعد ما يفرغ . أخرجه البخاري « 3 » ، عن مسدّد ، عن حماد ، بمعناه .

136 - أخبرنا أحمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن

هامش
( 1 ) في صحيحه برقم 633 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما . ( * ) ولد سنة 449 ، وتوفي سنة 533 . التحبير 2 : 452 ، ومعجم البلدان 3 : 153 ( زنج ) ، وتوضيح المشتبه 4 : 248 ( الريخي ) ، وتبصير المنتبه 2 : 661 ( الريخي ) ، وسيروي المصنف عن ابنه عمر . انظر رقم 966 . ( 2 ) أي ثلاث غرف بيديه ، واحدتها حثية . النهاية في غريب الحديث 1 : 339 . ( 3 ) برقم 259 كتاب الغسل ، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ، ومن غير طريق مسدد بالرقمين 245 و 269 بلفظ أقرب إلى ما أورده الحافظ ابن عساكر .
معجم الشيوخ — صفحة 127 | ابن عساكر