تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة الصحابة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
2710 - حدثناه أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد اللّه بن أحمد ، بن حنبل ، حدثني أبي ، قال : ثنا يعقوب ، بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبيد اللّه بن أبي جعفر المصري ؛ قال : حدثني من سمع حنشا الصنعاني يقول : سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري يقول : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن ، ولا ينكح ثيبا من السبي حتى تحيض » « 1 » . 2711 - وحديث جعفر بن ربيعة : فحدثناه سليمان بن أحمد ، ثنا بكر بن سهل ؛ قال : ثنا عبد اللّه بن يوسف ، ثنا بكر بن مضر ، ثنا جعفر بن ربيعة ، عن أبي مرزوق التجيبي ، عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر » - أو - « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره » « 2 » . * رواه ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة . . . ، نحوه . * وأما حديث يزيد بن أبي حبيب : فرواه عنه محمد بن إسحاق : 2712 - حدثناه سليمان بن أحمد ، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ، ثنا أحمد ابن خالد الوهبي ، ثنا محمد بن إسحاق ح . وحدثنا حبيب بن الحسن ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ح . وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ؛ قال : ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبد الحميد بن صالح ، ثنا أبو معاوية ، عن محمد بن إسحاق ح . وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا هناد ، ثنا ابن المبارك ، عن محمد ابن إسحاق ح . وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا الحسن بن بشر ، ثنا زهير بن معاوية ، عن محمد بن إسحاق قالوا كلهم : عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق - مولى تجيب - ، حدثني حنش الصنعاني ؛ قال : غزونا « المغرب » وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري ؛ فافتتحنا قرية يقال لها : « جربة » ، فقام فينا رويفع بن ثابت خطيبا ؛ فقال : إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قام فينا يوم « خيبر » حين افتتحناها ؛ فقال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره ، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يأت ثيبا من السبي حتى يستبرئها ، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم ، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ،
هامش
( 1 - 2 ) سبق تخريجهما برقم ( 2606 ) .