2027 - حدثنا علي بن محمد ، نا مسدد ، نا يحيى ، نا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم ، عن أبيه :
أن ماعزا أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فأقر عنده أربع مرات ، فأمر برجمه .
شرح
( 2027 ) - تخريجه
رواه البخاري في كتاب الحدود باب ( الزنا ) ( 13 / 7619 ) ، وأبو داود ( 4 / 4425 ) وأحمد ( 1 / 2618 ) عن ماعز بن مالك .
والدارمي في السنن ( 2 / 2315 ) عن جابر .
رجاله :
( علي بن محمد ) ، ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 1 ) .
( مسدد ) ثقة حافظ ، تقدم في الحديث رقم ( 12 ) .
( يحيى ) بن سعيد بن فروخ القطان ، ثقة متقن إمام حافظ قدوة ، تقدم في الحديث رقم ( 63 ) .
( سفيان ) بن سعيد الثوري ، ثقة حافظ فقيه ، تقدم في الحديث رقم ( 61 ) .
( زيد بن أسلم ) ثقة عالم ، تقدم في الحديث رقم ( 71 ) .
( يزيد بن نعيم ) بن هزال الأسلمي حجازي . روى عن أبيه وجده ، وجابر وسعيد بن المسيب ، وعنه زيد بن أسلم وهو من أقرانه ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات قلت : حديثه عن جابر متصل ، ووقع التصريح به عند مسلم وقال البخاري : سمع جابرا . وقال ابن حجر : مقبول ، من الخامسة وروايته عن جده مرسلة .
[ التهذيب ( 6 / 230 ) ، والتذهيب ( 3 / 178 ) ، والتقريب ( ص 605 ) ، والثقات ( 5 / 548 ) ] .
( أبوه ) تقدمت ترجمته برقم ( 1122 ) .
غريبه :
قوله : « فأمر برجمه » الرجم : أصله الرمي بالحجارة ، وهي الحجار الضخام ، وكل رجم في القرآن معناه القتل .
فوائده :
في الحديث دليل أن الإقرار أحد الأمور التي يثب بها الحد ، فهو كما يقولون : « سيد الأدلة » ، كما فيه دلالة على أنه ينبغي التأكد من علم المقر بالتحريم ؛ لذلك راجع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ماعزا أربع مرات كما أن فيه بيانا أن حد الزنا للمحصن هو الرجم حتى الموت .