( 1871 ) - حدثنا موسى بن الحسن ، نا موسى بن مسعود أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : كنا في غراة مع مجاشع بن مسعود فعزت الغنم ، فقام مناديه فنادى : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن جدعا من الضأن يجزئ مما يجزئ منه الثنية » .
شرح
( 1871 ) - تخريجه :
رواه أبو داود كتاب الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ( 3 / 2799 ) ، والنسائي كتاب الضحايا ، باب المسنة والجذعة ( 7 / 4396 ) كلاهما عن رجل . قال أبو داود : وهو مجاشع بن مسعود . وابن ماجة ، كتاب الأضاحي ، باب ما تجزىء من الأضاحي ( 2 / 3140 ) عن مجاشع بن مسعود . وأحمد في مسنده ( 5 / 368 ) .
وصححه الألبانى في صحيح الجامع الصغير ( 1 / 1596 ) .
رجاله :
( موسى بن الحسن ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 22 ) .
( موسى بن مسعود أبو حذيفة ) صدوق سىء الحفظ ، تقدم في الحديث رقم ( 13 ) .
( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة حافظ فقيه ، تقدم في الحديث رقم ( 13 ) .
( عاصم بن كليب ) صدوق رمى بالإرجاء ، تقدم في الحديث رقم ( 732 ) .
( أبوه ) هو مجاشع بن مسعود ، تقدمت ترجمته برقم ( 1043 ) .