( 1867 ) - حدثنا موسى بن زكريا التستري : نا أحمد بن عمر بن العصفرى ، نا شعيب أبو مدين الذارع : نا زيد بن أبي معاذ البصري ، عن بكر بن وائل ، عن مسلم بن عقرب - وكان قد أدرك النبي صلى اللّه عليه وسلم - عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
« من حلف على مملوكه ليضربه فإن كفارته أن يدعه ، وله مع الكفارة خير » .
شرح
( 1867 ) - تخريجه :
تفرد به ابن قانع وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة » .
رواه ابن حبان ( 1 / 1182 ) موارد وهو حديث صحيح .
رجاله :
( موسى بن زكريا التستري ) متروك ، تقدم في الحديث رقم ( 111 ) .
( أحمد بن عمر بن العصفرى ) لم نقف على من ترجم له .
( شعيب أبو مدين الذارع ) لم نقف على من ترجم له .
( زيد بن أبي معاذ البصري ) لم نقف على من ترجم له .
( بكر بن وائل ) صدوق ، تقدم في الحديث رقم ( 210 ) .
( مسلم بن عقرب ) تقدمت ترجمته برقم ( 1040 ) .
فوائده :
الحديث يحث على الإحسان في معاملة المملوك وكذا التابع والمأمور .
كما يحث على جواز عدم الوفاء بما قد عزم به على المعصية فمن هم بسيئة ولم يفعلها كتب له بها حسنة .