تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 4839

مساهمون:

ص٤٨٣٩
( 1867 ) - حدثنا موسى بن زكريا التستري : نا أحمد بن عمر بن العصفرى ، نا شعيب أبو مدين الذارع : نا زيد بن أبي معاذ البصري ، عن بكر بن وائل ، عن مسلم بن عقرب - وكان قد أدرك النبي صلى اللّه عليه وسلم - عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من حلف على مملوكه ليضربه فإن كفارته أن يدعه ، وله مع الكفارة خير » .
شرح
( 1867 ) - تخريجه : تفرد به ابن قانع وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة » . رواه ابن حبان ( 1 / 1182 ) موارد وهو حديث صحيح . رجاله : ( موسى بن زكريا التستري ) متروك ، تقدم في الحديث رقم ( 111 ) . ( أحمد بن عمر بن العصفرى ) لم نقف على من ترجم له . ( شعيب أبو مدين الذارع ) لم نقف على من ترجم له . ( زيد بن أبي معاذ البصري ) لم نقف على من ترجم له . ( بكر بن وائل ) صدوق ، تقدم في الحديث رقم ( 210 ) . ( مسلم بن عقرب ) تقدمت ترجمته برقم ( 1040 ) . فوائده : الحديث يحث على الإحسان في معاملة المملوك وكذا التابع والمأمور . كما يحث على جواز عدم الوفاء بما قد عزم به على المعصية فمن هم بسيئة ولم يفعلها كتب له بها حسنة .