( 1860 ) - حدثنا عبد اللّه بن أحمد : نا شيبان بن فروخ : نا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود أنه قال في امرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا ، قال : لها صداق مثل نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث .
فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بروغ بنت واشق الأشجعي .
شرح
( 1860 ) - تخريجه :
رواه أبو داود كتاب النكاح ، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا ( 2 / 2114 ) ، والترمذي كتاب النكاح ، باب في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ( 3 / 1145 ) ، والنسائي كتاب النكاح ، باب إباحة التزويج بغير صداق ( 6 / 3354 - 3357 ) ، وابن ماجة كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت ( 1 / 1891 ) .
وقال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح .
رجاله :
( عبد اللّه بن أحمد ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 86 ) .
( شيبان بن فروخ ) صدوق يهم ، ورمى بالقدر ، تقدم في الحديث رقم ( 179 ) .
( حماد بن سلمة ) ثقة عابد ، تغير حفظه بأخرة ، تقدم في الحديث رقم ( 57 ) .
( داود بن أبي هند ) ثقة متقن كان يهم بأخرة ، تقدم في الحديث رقم ( 359 ) .
( الشعبي ) ثقة مشهور فقيه فاضل ، تقدم في الحديث رقم ( 166 ) .
( علقمة ) ثقة ثبت فقيه فاضل ، تقدم في الحديث رقم ( 568 ) .
( ابن مسعود ) صحابي جليل ، تقدم في الحديث رقم ( 871 ) .
غريبه :
قوله في الحديث : ( شطط ) : هو الجور والظلم والبعد عن الحق ، وقيل : هو من قولهم :
شطنى فلان يشطنى إذا شق عليك وظلمك ، قوله في الحديث : ( وكس ) : الوكس :
النقص .
[ النهاية في غريب الحديث ( 5 / 219 ) ] .