( 1858 ) - حدثنا محمد بن عثمان ، نا منجاب ، نا شريك ، عن سماك ، عن ابن أخي معقل بن سنان ، عن معقل بن سنان :
أن أخته طلقها زوجها ، فأرادت أن تنكح فمنعها أخوه ( 1 ) ، فأنزل اللّه :
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ .
شرح
( 1 ) هكذ بالإصل ، والصواب « أخوها » كما في مصادر التخريج المذكورة .
( 1858 ) - تخريجه :
رواه البخاري كتاب النكاح ، باب من قال : لا نكاح إلا بولي ( 9 / 5130 ) ، وأبو داود في كتاب النكاح ، باب في الفضل ( 2 / 2087 ) ، والترمذي في كتاب التفسير ، سورة البقرة ( 5 / 2981 ) .
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
رجاله :
( محمد بن عثمان ) تقدم في الحديث رقم ( 1051 ) .
( منجاب ) بن الحارث بن عبد الرحمن ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 224 ) .
( شريك ) بن عبد اللّه النخعي صدوق يخطئ كثيرا ، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ، تقدم في الحديث رقم ( 94 ) .
( سماك ) بن حرب بن أوس صدوق ، تغير بأخرة ، تقدم في الحديث رقم ( 206 ) .
( ابن أخي معقل بن سنان ) لم نقف على من ترجم له .
( معقل ) تقدمت ترجمته برقم ( 1032 ) .
فوائده :
الحديث يفيد رفع الحرج عن المرأة المطلقة في التزويج وإمكانية التزويج منها تنفيذا لشريعة اللّه ودرءا للمفاسد التي قد تحدث من منعها من الزواج .