. . . . . . - - الذي يقبض الأرواح كما في صحيح ابن حبان .
والقيام للجنازة على خلاف بين المذاهب : فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب ، وقال : إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة ، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمره ، والقعود أحب إلى ا ه .
وقال ابن حبيب من المالكية : كان قعوده صلى اللّه عليه وسلم لبيان الجواز ، فمن جلس فهو في سعة ، ومن قام فله أجر ا ه . فتح الباري ( 3 / 216 ) .
معجم الصحابة — صفحة 3870
مساهمون: ابن قانع البغدادي
ص٣٨٧٠