( 1448 ) - حدثنا محمد بن شاذان الجوهري ، نا معلى بن منصور ، نا الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عدى بن عدي عن أبيه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها » .
شرح
- ( 1448 ) - تخريجه :
رواه ابن ماجة في النكاح ( 1 / 1872 ) ، وفي الزوائد منقطع لأن عدى لم يسمع من أبيه ، وأحمد ( 4 / 192 ) عن عدى بن عميرة .
رجاله :
( محمد بن شاذان الجوهري ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 11 ) .
( معلى بن منصور ) ثقة سنى فقيه ، طلب للقضاء فامتنع ، تقدم في الحديث رقم ( 523 ) .
( الليث بن سعد ) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، ثقة ثبت فقيه ، إمام مشهور ، تقدم في الحديث رقم ( 25 ) .
( عبد الرحمن بن أبي حسين ) والد عبد اللّه يروى عن جيد بن مطعم ، روى عنه سليمان ابن موسى كذا ذكره ابن حبان في الثقات ، [ الثقات ( 5 / 109 ) ] .
( عدى بن عدي ) بن عميرة الكندي ، أبو فروة الجزري ، قال ابن سعد : كان ثقة إن شاء اللّه ، وقال أحمد والبخاري : له صحبة ، وذكره أبو الفتح الأزدي فيمن وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة ، قال البخاري : سيد أهل الجزيرة ، وقال ابن سعد : كان ناسكا فقيها وهو صاحب عمر بن عبد العزيز ، وولى الجزيرة وأرمينية وأذربيجان لسليمان ، قال ابن معين والعجلي وأبو حاتم : ثقة ، قال ابن حجر في التقريب : ثقة فقيه ، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل ، من الرابعة ، مات سنة عشرين ومائة .
[ تهذيب التهذيب ( 4 / 109 ) ، والتقريب ( ص 388 ) ، والإصابة ، ( 4 / 231 ) ، والثقات ( 5 / 270 ) ، والتاريخ الكبير ( 7 / 44 ) ] .
( أبوه ) تقدمت ترجمته برقم ( 823 ) .
غريبه :
قوله : « الثيب » الثيب من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والأنثى ، رجل ثيب وامرأة ثيب ، وقد يطلق على المرأة البالغة ، وإن كانت بكرا مجازا واتساعا .
[ النهاية في غريب الحديث ( 1 / 231 ) ] .
فوائده :
الحديث فيه تفرقة بين زواج الثيب وزواج البكر ؛ فالثيب يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك فجعل السكوت إذنا في حق البكر ؛ لأنها قد تستحى أن تفصح .