1113 - حدثنا عمر بن حفص السدوسي ، نا عاصم بن علي ، نا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر الضفدع عند النبي صلى اللّه عليه وسلم يجعله في دوائه فنهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قتله .
شرح
( 1113 ) - تخريجه :
رواه أحمد في مسنده ( 3 / 453 ) ، والبيهقي في السنن ( 9 / 258 ) ، والخطيب البغدادي ( 5 / 199 ) عن عبد الرحمن بن عثمان .
وابن عدي في الكامل ( 2 / 249 ) عن ابن عباس .
والطبراني في الأوسط ( ح 3728 ) عن ابن عمرو .
رجاله :
( عمر بن حفص السدوسي ) من أهل البصرة ، يروى عن أبي الوليد الطيالسي والبصريين [ الثقات لابن حبان ( 8 / 447 ) ] .
( عاصم بن علي ) بن عاصم بن صهيب التيمي مولاهم - أبو الحسين الواسطي - صحيح الحديث ، قليل الغلط ، تقدم في الحديث ( 6 ) .
( ابن أبي ذئب ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، ثقة صدوق ، رجل صالح ، ورعا ، تقدم في الحديث ( 598 ) .
( سعيد بن خالد ) القرشي رأى وائلة وأنسا ، روى عنه إسماعيل بن عياش ، منكر الحديث من الخامسة .
[ التقريب ( ص 234 ) ، التاريخ الكبير ( 3 / 469 ) ، الثقات لابن حبان ( 4 / 281 ) ] .
( سعيد بن المسيب ) بن حزن بن وهب القرشي المخزومي ، أفضل التابعين ، تقدم في الحديث ( 183 ) .
( عبد الرحمن بن عثمان ) تقدمت ترجمته برقم ( 635 ) .
فوائده :
فيه دلالة على أنه ليس كل ما يسكن الماء له حكم السمك ، فكما خرج الضفدع عن عموم قوله عليه السلام : « الحل ميتته » . بهذا الدليل يخرج خنزير الماء ونحوه بدليل آخر ، وهو قوله تعالى :( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ )وحكى الطحاوي عن الشافعي أنه لا بأس بأكله .