تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 3698

مساهمون:

ص٣٦٩٨
1214 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا دحيم ، نا مروان ، نا كثير بن عبد اللّه عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة اللّه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة اللّه » .
شرح
( 1214 ) - تخريجه : رواه الطبراني في ( 17 / 35 ) عن عمرو بن عوف المزنى . ورواه البخاري في فضائل المدينة ( 4 / 1870 ) ، ومسلم في العتق ( 2 / 1370 ) عن علي . رجاله : ( إبراهيم بن إسحاق الحربي ) أبو إسحاق البغدادي ، إمام في العلم ، تقدم في الحديث رقم ( 80 ) . ( دحيم ) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي مولى آل عثمان ، مأمون لا بأس به ، تقدم في الحديث ( 141 ) . ( مروان ) تقدم في الحديث رقم ( 3 ) . ( كثير بن عبد اللّه ) تقدم في الحديث رقم ( 1210 ) . ( أبوه ) تقدم في الحديث رقم ( 1210 ) . ( جده ) هو عمرو بن عوف ، تقدمت ترجمته برقم ( 696 ) . غريبه : قوله : « ادعى » الدعوة في النسب بالكسر ، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته ، وقد كانوا يفعلونه ، فنهى عنه وجعل الولد للفراش . [ النهاية في غريب الحديث ( 2 / 121 ) ] . فوائده : في الحديث وعيد لمن ادعى إلى غير أبيه مع العلم به ، وذلك لأن الادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام ، فمن اعتقد إباحة ذلك كفر لمخالفة الإجماع ، ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان : أحدهما : أنه أشبه فعله الكفار . والثاني : أنه كافر نعمة اللّه والإسلام عليه . كما أن الحديث فيه وعبد لمن يتولى قوما غير مواليه ، فإذا نسب إلى غير من هو كان كالدعى الذي تبرأ عمن هو منه ، وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة .