1214 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا دحيم ، نا مروان ، نا كثير بن عبد اللّه عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة اللّه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة اللّه » .
شرح
( 1214 ) - تخريجه :
رواه الطبراني في ( 17 / 35 ) عن عمرو بن عوف المزنى .
ورواه البخاري في فضائل المدينة ( 4 / 1870 ) ، ومسلم في العتق ( 2 / 1370 ) عن علي .
رجاله :
( إبراهيم بن إسحاق الحربي ) أبو إسحاق البغدادي ، إمام في العلم ، تقدم في الحديث رقم ( 80 ) .
( دحيم ) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي مولى آل عثمان ، مأمون لا بأس به ، تقدم في الحديث ( 141 ) .
( مروان ) تقدم في الحديث رقم ( 3 ) .
( كثير بن عبد اللّه ) تقدم في الحديث رقم ( 1210 ) .
( أبوه ) تقدم في الحديث رقم ( 1210 ) .
( جده ) هو عمرو بن عوف ، تقدمت ترجمته برقم ( 696 ) .
غريبه :
قوله : « ادعى » الدعوة في النسب بالكسر ، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته ، وقد كانوا يفعلونه ، فنهى عنه وجعل الولد للفراش .
[ النهاية في غريب الحديث ( 2 / 121 ) ] .
فوائده :
في الحديث وعيد لمن ادعى إلى غير أبيه مع العلم به ، وذلك لأن الادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام ، فمن اعتقد إباحة ذلك كفر لمخالفة الإجماع ، ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان : أحدهما : أنه أشبه فعله الكفار .
والثاني : أنه كافر نعمة اللّه والإسلام عليه . كما أن الحديث فيه وعبد لمن يتولى قوما غير مواليه ، فإذا نسب إلى غير من هو كان كالدعى الذي تبرأ عمن هو منه ، وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة .