تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 3390

مساهمون:

ص٣٣٩٠
. . . . . . - رجاله : ( إبراهيم بن عبد اللّه ) أبو مسلم الكشي : ثقة ، تقدم في الحديث ( 29 ) . ( محمد بن عبد اللّه الأنصاري ) ثقة ، تقدم في الحديث ( 258 ) . ( محمد بن فضاء ) ضعيف ، تقدم في الحديث ( 1062 ) . قوله ( عن أبيه ) يعنى فضاء بن خالد : مجهول ، تقدم في الحديث ( 1062 ) . ( علقمة بن عبد اللّه المزنى ) ثقة ، تقدم في الحديث ( 1062 ) . ( عبد اللّه المزنى ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 605 ) . درجته : إسناده ضعيف ، فيه ( محمد بن فضاء ) ، هو « ضعيف » و ( أبوه ) « مجهول » . حكى العقيلي في « الضعفاء الكبير » ( 4 / 125 ) عن البخاري ، أنه قال : قال لي سليمان ابن حرب : روى ابن فضاء عن أبيه حديث نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين . قال سليمان : لم يكن في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم سكة ، انما ضربها الحجاج بن يوسف . ا ه غريبه : قوله ( نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم ، إلا من بأس ) يعنى الدنانير والدراهم المضروبة ، أي لا تكسر إلا من أمر يقتضى كسرها ، إما لرداءتها ، أو شك في صحة نقدها . وكره ذلك لما فيها من اسم اللّه تعالى . وقيل : لأن فيه إضاعة المال . وقيل : إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرا ، فأما للنفقة فلا . وقيل : كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددا لا وزنا . فكان بعضهم يقص أطرافها ، فنهوا عنه . ( النهاية : 1 / 90 ) . * * *