( 1063 ) - حدثنا عبدان الأهوازي ، نا خليفة بن خياط ، نا أبو عبيدة الحدّاد ، نا محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد اللّه ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « يعتق من عبده ما يشاء ، ثلثا إن شاء أو ربعا ( 1 ) » .
شرح
- ( 1 ) وقع في الأصل هكذا ( أربعا ) ، وصوبته حسب ما يقتضيها السياق . ويؤيده ما ورد في رواية ابن عدي في « الكامل » ( 6 / 2179 ) : « يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء أعتق ثلثه ، أو ما شاء » .
- ( 1063 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن عبدان الأهوازي ، به :
الطريق الأول : ابن قانع ، عن عبدان الأهوازي ، به : كما هو هنا .
الطريق الثاني : ابن عدي ، عن عبدان الأهوازي ، به :
أخرجه ابن عدي في « الكامل » : 6 / 2179 .
رجاله :
( عبدان الأهوازي ) هو عبد اللّه بن أحمد بن موسى : أحد الحفاظ الأثبات ، تقدم في الحديث ( 513 ) .
( خليفة بن خياط ) صدوق ربما أخطأ ، وكان أخباريا علامة ، تقدم في الحديث ( 56 ) .
( أبو عبيدة الحداد ) هو عبد الواحد بن واصل السدوسي : ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة ، تقدم .
( محمد بن فضاء ) ضعيف ، تقدم في الحديث ( 1062 ) .
قوله ( عن أبيه ) يعنى فضاء بن خالد ، مجهول وتقدم في الحديث ( 1062 ) .
( علقمة بن عبد اللّه ) المزنى : ثقة ، تقدم في الحديث ( 1062 ) .
- قوله ( عن أبيه ) يعنى عبد اللّه المزنى : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 605 ) .
درجته :
إسناده ضعيف ، فيه ( محمد بن فضاء ) وهو « ضعيف » ، و ( أبوه ) « مجهول » وقد عد الحديث من منكرات محمد بن فضاء .
قال الترمذي : تكلم فيه سليمان بن حرب . ومن منكراته : عن أبيه ، عن علقمة بن عبد اللّه المزنى ، عن أبيه مرفوعا : « يعتق الرجل من عبده ما شاء » فذكره . ( كما في « التهذيب » : 9 / 400 ) .