( 852 ) حدثنا الحسن بن علي العنزي ، نا محمد بن موسى الواسطي ، نا مثنى بن معاذ ، نا أبى ، نا محمد بن عبد الله بن علاثة ، عن أخيه عثمان بن عبد الله ، عن طارق بن أحمر ، قال : رأيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كتابا : « من محمد رسول اللّه ، لا تبيعوا الثمر حتى يينع ، ولا السهم حتى يخمس ؛ ولا توطئوا ( 1 ) الحبالى حتى يضعن حملهن » .
شرح
( 1 ) وقع في الأصل هكذا ( ولا يطأ ) والصواب المثبت من « التاريخ الكبير » ( 4 / 353 ترجمة رقم 3117 ) حيث أخرجه عن محمد بن موسى الواسطي ، به :
( 852 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن محمد بن موسى الواسطي ، به :
الطريق الأول : الحسن بن علي العنزي ، عن محمد بن موسى الواسطي ، به : كما هو هنا .
الطريق الثاني : محمد بن إسماعيل البخاري ، عن محمد بن موسى الواسطي ، به :
أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : 4 / 353 ترجمة رقم 3117 . ولفظه : « رأيت مع معاوية كتابا من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : لا توطئوا الحبالى حتى يضعن » .
رجاله :
( الحسن بن علي العنزي ) صدوق ، تقدم في الحديث ( 180 ) .
( محمد بن موسى ) بن عمران ، أبو جعفر ( الواسطي ) ثقة على الراجح ، تقدم في الحديث ( 55 ) .
( مثنى بن معاذ ) بن معاذ العنبري : ثقة ، تقدم في الحديث ( 7 ) .
قوله ( أبى ) يعنى معاذ بن معاذ العنبري : ثقة متقن ، تقدم في الحديث ( 7 ) . -