. . . . . . .
شرح
( التاريخ الكبير : 6 / 232 ، الثقات لابن حبان : 7 / 199 ، اللسان : 4 / 147 ) .
( طارق بن أحمر ) تابعي ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( 486 ) .
درجته :
إسناده ضعيف ، لثلاث علل :
الأولى : فيه ( محمد بن عبد الله بن علاثة ) وهو « صدوق يخطئ » .
الثانية : فيه ( عثمان بن عبد الله بن علاثة ) يعتبر حديثه من غير رواية أخيه محمد عنه ، وهذه من رواية أخيه محمد عنه .
الثالثة : إرسال ( طارق بن أحمر ) فإنه تابعي .
والحديث يشتمل على ثلاثة أمور ، وهي :
الأول : النهى عن بيع الثمرة حتى تينع : له شاهد عن عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما :
أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع .
أخرجه البخاري في البيوع ، 85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها : 4 / 394 رقم 2194 ( مع الفتح ) .
ومسلم في البيوع ، 13 - باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع :
3 / 1165 رقم 1534 .
الأمر الثاني : النهى عن بيع السهم من الغنيمة حتى يخمس ، وله شاهد عن ابن عباس رضى اللّه عنهما : قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن توطأ حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع .
أخرجه النسائي في البيوع ، باب بيع الغنائم قبل أن تقسم : 7 / 301 وهو حديث حسن .
الأمر الثالث : النهى عن وطأ الحبالى حتى يضعن حملهن . وله شاهد عن ابن عباس رضى اللّه عنهما كما تقدم آنفا ، وعن رويفع بن ثابت ، عند المصنف ( برقم 449 ) ، والعرباض ابن سارية عند الترمذي ( برقم 1564 ) ، وأبي سعيد الخدري عند مسلم ( برقم 1456 ) .
فالحديث « حسن لغيره » ، واللّه أعلم .
* * *