. . . . . . .
شرح
- أما ( ابن لهيعة ) فهو « صدوق ، وقد خلط بعد احتراق كتبه » ، ولكن رواية ابن المبارك ، وابن وهب عنه أعدل من غيرهما . وهذا من روايته عن ابن وهب .
و ( محمد بن إسحاق ) صدوق معروف بالتدليس ، لكنه صرح هنا بالتحديث ، فبه زالت العلة .
وللحديث شاهد عن عائشة رضى اللّه عنها ، قالت : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا كان جنبا ، فأراد أن يأكل أو ينام ، توضأ وضوءه للصلاة .
أخرجه مسلم في الحيض ، 6 - باب جواز نوم الجنب : 1 / 248 رقم 305 .
فالحديث - على أقل تقدير - « حسن لغيره » ، واللّه أعلم .
فوائده :
في الحديث جواز الأكل والشرب للجنب إذا توضأ ، وعدم جواز الصلاة له بهذا الوضوء .
وذهب الجمهور إلى استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب ، دون وجوبه .
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه .
* * *