تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 3033

مساهمون:

ص٣٠٣٣
. . . . . . .
شرح
- رجاله : ( الحسن بن سهل بن عبد العزيز ) لا بأس به ، تقدم في الحديث ( 26 ) . ( أبو عاصم ) هو الضحاك بن مخلد النبيل : ثقة ثبت ، تقدم في الحديث ( 29 ) . ( عبد الحميد بن جعفر ) صدوق ، رمى بالقدر ، وربما وهم ، تقدم في الحديث ( 161 ) . ( يزيد بن أبي حبيب ) ثقة فقيه ، وكان يرسل ، تقدم في الحديث ( 208 ) . ( عبد الله بن الحارث ) بن جزء الزبيدي : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 525 ) . درجته : إسناده حسن ، فيه ( الحسن بن سهل بن عبد العزيز ) شيخ المصنف ، وهو « لا بأس به » ، وقد تابعه ( أحمد بن حنبل ) ، عن أبي عاصم ، به ، في « مسنده » : 4 / 190 . وفيه أيضا ( عبد الحميد بن جعفر ) وهو « صدوق رمى بالقدر ، وربما وهم » . وقد تابعه ( الليث بن سعد ) عن يزيد بن أبي حبيب ، به ، عند ابن ماجة في « سننه » ( رقم 317 ) وصحح إسناده البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 1 / 94 ) فقال : « هذا إسناده صحيح ، وقد حكم بصحته ابن حبان ، والحاكم ، وأبو ذر الهروي ، وغيرهم ، ولا أعرف له علة » اه . أما ما قيل في ( يزيد بن أبي حبيب ) من أنه « كان يرسل » فلا يضر . فإنه سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث ، كما في « مسند » الإمام أحمد : 4 / 190 ، 191 . فالحديث بهذه المتابعات « صحيح لغيره » ، واللّه أعلم . فوائده : في الحديث دلالة على المنع من استقبال القبلة بالبول . وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : فمنهم من قال بعدم جوازه لا في الصحارى ، ولا في البنيان . وهو المشهور عن أبي حنيفة ، وأحمد . وقال به أبو ثور صاحب الشافعي ، وابن العربي . ومنهم من قال بجوازه في الصحارى والبنيان . ومنهم من قال بحرمته في الصحارى دون العمران . وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأحمد في الروايتين عنه . ونسبه ابن حجر في « فتح الباري » ( 1 / 246 ) إلى الجمهور . ومن العلماء من قال بعدم جواز الاستقبال لا في الصحارى ولا في البنيان ، مع جواز الاستدبار فيهما ، ومنهم من قال بأن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها . وهذه الأقوال ذكرها النووي في « شرح المهذب » ، وابن حجر في « فتح الباري » ( 1 / 246 ) والشوكاني في « نيل الأوطار » ( 1 / 95 ) وناقشوها . * * *