. . . . .
شرح
- غريبه :
قوله : ( فذبحهما بمروة ) أي حجر أبيض براق ، وقيل : هي التي يقدح منها النار . . . والمراد في الذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها . ( النهاية : 4 / 323 ) .
فوائده :
في الحديث الرخصة بالذبح بالحجر . وفيه جواز أكل الأرنب . وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 9 / 662 ) : « وهو قول العلماء كافة ، إلا ما جاء في كراهيتها عن عبد اللّه بن عمر من الصحابة ، وعن عكرمة من التابعين ، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء » ا ه .
وقال الإمام الترمذي في « سننه » ( 4 / 70 ) : « وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكى بمروة ، ولم يروا بأكل الأرنب بأسا . وهو قول أكثر أهل العلم ، وقد كره بعضهم أكل الأرنب » ا ه .
* * *