( 678 ) - حدثنا أحمد بن داود بن توبة السّرّاج ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن يزيد بن خصيفة ، قال : حدثني السائب بن زيد أنه وفد عليهم ابن أبي زهير ، فقال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « من اقتنى كلبا إلا لزرع ، نقص من عمله كل يوم قيراط » .
شرح
- ( 678 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق ، عن يزيد بن خصيفة ، به :
الطريق الأول : إسماعيل بن جعفر ، عن يزيد بن خصيفة ، به : وقد جاء عنه من ستة وجوه :
أولا : أحمد بن داود بن توبة ، عن إسماعيل بن جعفر ، به : كما هو هنا .
ثانيا : يحيي بن أيوب ، عن إسماعيل بن جعفر ، به :
أخرجه مسلم في المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، وبيان نسخه ، وبيان تحريم اقتنائها : 3 / 1204 رقم 1576 .
ثالثا : قتيبة بن سعيد ، عن إسماعيل بن جعفر ، به :
أخرجه مسلم في الموضع السابق .
رابعا : علي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، به :
أخرجه مسلم في الموضع السابق .
والنسائي في الصيد والذبائح ، باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية : 7 / 187 .
خامسا : سليمان بن داود ، عن إسماعيل بن جعفر ، به :
أخرجه أحمد في « مسنده » : 5 / 219 .
سادسا : عبد اللّه بن مطيع ، عن إسماعيل بن جعفر ، به :
أخرجه أبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 138 / ب ) .
الطريق الثاني : مالك بن أنس ، عن يزيد بن خصيفة :
أخرجه مالك في « الموطأ » في الاستئذان ، 5 - باب ما جاء في أمر الكلاب : 2 / 969 رقم 12 .
البخاري في الحرث والمزارعة ، 3 - باب اقتناء الكلب للحرث : 5 / 5 رقم 2323 ( مع الفتح ) .
وفي « التاريخ الكبير » : 4 / 86 ، ترجمة رقم 2056 .
ومسلم في الموضع السابق .
وابن ماجة في الصيد ، 2 - باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو - -