تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 2303

مساهمون:

ص٢٣٠٣
( 678 ) - حدثنا أحمد بن داود بن توبة السّرّاج ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن يزيد بن خصيفة ، قال : حدثني السائب بن زيد أنه وفد عليهم ابن أبي زهير ، فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « من اقتنى كلبا إلا لزرع ، نقص من عمله كل يوم قيراط » .
شرح
- ( 678 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق ، عن يزيد بن خصيفة ، به : الطريق الأول : إسماعيل بن جعفر ، عن يزيد بن خصيفة ، به : وقد جاء عنه من ستة وجوه : أولا : أحمد بن داود بن توبة ، عن إسماعيل بن جعفر ، به : كما هو هنا . ثانيا : يحيي بن أيوب ، عن إسماعيل بن جعفر ، به : أخرجه مسلم في المساقاة ، 10 - باب الأمر بقتل الكلاب ، وبيان نسخه ، وبيان تحريم اقتنائها : 3 / 1204 رقم 1576 . ثالثا : قتيبة بن سعيد ، عن إسماعيل بن جعفر ، به : أخرجه مسلم في الموضع السابق . رابعا : علي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، به : أخرجه مسلم في الموضع السابق . والنسائي في الصيد والذبائح ، باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية : 7 / 187 . خامسا : سليمان بن داود ، عن إسماعيل بن جعفر ، به : أخرجه أحمد في « مسنده » : 5 / 219 . سادسا : عبد اللّه بن مطيع ، عن إسماعيل بن جعفر ، به : أخرجه أبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 138 / ب ) . الطريق الثاني : مالك بن أنس ، عن يزيد بن خصيفة : أخرجه مالك في « الموطأ » في الاستئذان ، 5 - باب ما جاء في أمر الكلاب : 2 / 969 رقم 12 . البخاري في الحرث والمزارعة ، 3 - باب اقتناء الكلب للحرث : 5 / 5 رقم 2323 ( مع الفتح ) . وفي « التاريخ الكبير » : 4 / 86 ، ترجمة رقم 2056 . ومسلم في الموضع السابق . وابن ماجة في الصيد ، 2 - باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو - -