پرش به محتوای اصلی

معجم الصحابة — صفحه 1640

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴۰
. . . . . . .
شرح
- غريبه : قوله ( فلا يسق ماءه ولد غيره ) يعنى إتيان الحبالى من السّبايا ( كما في « مسند الإمام أحمد » : 4 / 18 ) . * فوائده : في الحديث النهى عن مبايعة الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة إلّا مثلا بمثل . وفيه النهى عن الانتفاع من الغنيمة بعد الحرب حتى تقسم . وفيه النهى عن وطء الحبلى إذا كان الحمل من غير الواطئ ، وفيه تشبيه الولد بالزرع . وقال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » ( 3 / 232 ) : « هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا ، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها . وأجاب الأصحاب عنه أنه ورد في السّبى لا في مطلق النساء ، وتعقّب بأن العبرة بعموم اللفظ » . ا ه . * * *