( 381 ) - حدثنا علي بن محمد بن أبي الشّوارب ، نا سهل بن بكّار ، نا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن حذيفة : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ثلاث : عن الشرب في آنية الفضة ، ولبس الحرير ، والدّيباج ، وقال : « هي لكم في الآخرة ، ولهم في الدنيا » .
شرح
( 381 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن حذيفة :
الطريق الأول : عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن حذيفة : وقد جاء عنه من ثلاثة وجوه :
أولا : مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، به : وقد ورد عنه من خمس روايات :
الرواية الأولى : أبو بشر ، عن مجاهد ، به : وقد ورد من طريقين :
أ ) سهل بن بكار ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، به : كما هو هنا .
ب ) محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن أبي عوانة عن أبي بشر ، به :
أخرجه ابن ماجة في الأشربة ، 17 - باب الشرب في آنية الفضة : 2 / 1130 رقم 3414 .
الرواية الثانية : سيف بن سليمان ، عن مجاهد ، به :
أخرجها البخاري في الأطعمة ، 29 - باب الأكل في إناء مفضض : 9 / 554 رقم 5426 ( مع الفتح ) .
ومسلم في اللباس والزينة ، 2 - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة : 3 / 1637 رقم 2067 .
والنسائي في « الكبرى » في الأطعمة ، 6 - صحاف الذهب : 4 / 149 رقم 6631 .
الرواية الثالثة : عبد اللّه بن عون ، عن مجاهد ، به :
أخرجها البخاري في الأشربة ، 28 - باب آنية الفضة 10 / 96 رقم 5632 ( مع الفتح ) .
ومسلم في الموضوع السابق : 2 / 1638 رقم 2067 .
والنسائي في « الكبرى » في الأشربة ، 29 - النهى عن الشراب في آنية الذهب والفضة :
4 / 195 رقم 6870 .
وأحمد في « مسنده » : 5 / 397 .
الرواية الرابعة : ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، به : -