. . . . .
شرح
- وقال الذهبي في " الكاشف " : حسن الحديث . وفي " المغنى " : صدوق مشهور . وقال ابن حجر : صدوق له أوهام ورمى بالتشيع ، من كبار السابعة ، مات سنة ستين ومائة أو قبلها / خت م 4 .
الثقات للعجلى : ص 457 ، الجرح والتعديل : 9 / 61 ، المجروحين : 3 / 89 ، الكامل لابن عدى : 7 / 2566 ، الميزان : 4 / 298 ، المغنى : 2 / 369 ، الكاشف : 3 / 196 ، التهذيب : 11 / 39 ، التقريب : ص 572 .
( عباد بن تميم ) بن غزية الأنصاري المازني المدني : وثّقه محمد بن إسحاق ، والعجلي ، والنسائي . وذكره ابن حبان في " الثقات " . قال موسى بن عقبة : قال عباد : كنت يوم الخندق خمس سنين . وقال الذهبي في " الكاشف " : ثقة . وقال ابن حجر : ثقة ، من الثالثة ، وقد قيل : إن له رؤية / ع .
طبقات ابن سعد : 5 / 81 ، التاريخ الكبير : 6 / 35 ، الثقات للعجلى : ص 246 ، الجرح والتعديل : 6 / 77 ، الثقات لابن حبان : 5 / 141 ، الكاشف : 2 / 53 ، الإصابة :
4 / 22 ، التهذيب : 5 / 90 ، التقريب : ص 289 .
قوله : ( عن أبيه ) يعنى تميم بن غزية الأنصاري : له صحبة تقدمت ترجمته برقم ( 120 ) .
قوله : ( وعمه ) يعنى عبد اللّه بن زيد بن عاصم ، وهو أخو أخيه لأمه : وهو صحابي مشهور ، ستأتي ترجمته رقم ( 565 ) إن شاء اللّه .
درجته : إسناده حسن ، فيه ( هشام بن سعد ) وهو " صدوق له أوهام ، ورمى بالتشيع " ، وقد تابعه ( الزهري ) عن عباد بن تميم ، عن عمه عبد اللّه بن زيد بن عاصم رضى اللّه عنه ، بنحوه عند البخاري في " صحيحه " في الصلاة ، 85 - باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل : 1 / 563 رقم 475 .
ومسلم في " صحيحه " في اللباس ، 22 - باب في إباحة الاستلقاء ووضع الرجلين على الأخرى : 3 / 1662 رقم 2100 فالحديث " صحيح لغيره " ، واللّه أعلم .
فوائده : في الحديث جواز الاستلقاء في المسجد ، والاتكاء ، والاضطجاع موضع الحديث رقم 200 بأول الصفحة التالية وأنوع الاستراحة ، وفعله صلى اللّه عليه وسلم هنا كان لبيان الجواز ، وكان ذلك في وقت الاستراحة ، لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته صلى اللّه عليه وسلم من الجلوس بينهم بالوقار التام .
( فتح الباري : 1 / 563 )
* * *