. . . . .
شرح
- طبقات ابن سعد : 7 / 36 ، طبقات خليفة : ص 44 ، 180 ، التاريخ الكبير : 7 / 141 ، الجرح والتعديل : 7 / 101 ، الثقات لابن حبان : 3 / 338 ، الاستيعاب : 3 / 1295 ، أسد الغابة : 4 / 132 ، تجريد أسماء الصحابة : 2 / 22 ، الكاشف : 2 / 349 ، الإصابة :
5 / 258 ، التهذيب : 8 / 399 ، التقريب : ص 457 .
درجته : إسناده ضعيف ، فيه ( مقسم الضّبى ) والد مغيرة ، و ( شعبة بن التوأم ) كلاهما مقبول عند المتابعة ، وإلّا فلين ، ولم أجد من تابعهما عليه .
وللحديث شاهد عن عاصم بن سليمان الأصول ، قال : قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا حلف في الإسلام ؟ قال : قد حالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين قريش والأنصار في وادى .
أخرجه البخاري في الأدب ، 67 - باب الإخاء والحلف : 10 / 501 رقم 6083 ( مع الفتح ) .
ومسلم في فضائل الصحابة ، 50 - باب مؤاخاة النبي صلى اللّه عليه وسلم بين أصحابه : 4 / 1960 رقم 2529 .
وعن جبير بن مطعم رضى اللّه عنه مرفوعا : " لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلّا شدة :
أخرجه مسلم في الموضع السابق : 4 / 1961 رقم 2530 .
وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " أوفوا بحلف الجاهلية ، فإنه لا يزيده يعنى الإسلام - إلّا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " :
أخرجه الترمذي في السير ، 30 - باب ما جاء في الحلف : 4 / 146 رقم 1585 وقال :
" هذا حديث حسن صحيح . " ا ه .
فالحديث " حسن لغيره " واللّه أعلم .
غريبه : قوله : ( لا حلف في الإسلام ) الحلف - بالكسر - : العهد بين القوم والصداقة ، والصديق يحلف لصاحبه أن لا يغدر به ( القاموس المحيط : ص 1035 ) .
فوائده : في الحديث النهى عن الحلف على الفتن والقتال بين القبائل والغارات .
وفيه الحث على ما في الجاهلية من الحلف على نصر المظلوم ، وصلة الأرحام ، كحلف المطيّبين وما جرى مجراه .
وقيل : وفيه النهى عن حلف التوارث فإنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما ، فنسخ ذلك . قال الإمام النووي : المنفى حلف التوارث وما يمنع منه الشرع ، وأما التحالف على طاعة اللّه ، ونصر المظلوم ، والمؤاخاة في اللّه تعالى أمر مرغوب فيه .
( فتح الباري : 10 / 502 ، جامع الأصول لابن الأثير : 5 / 565 ) .