تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
. . . . . .
شرح
- - فوائده : في الحديث مشروعية المسح على العمامة والخفين . وبها قال الجمهور ولكنهم حملوا الحديث على أن المراد : مسح الناصية والعمامة لإكمال استيعاب الرأس دون الاقتصار على المسح على العمامة ، ذلك لأن الحديث وقع فيه اختصار بحذف الناصية ، فقد ورد في " صحيح مسلم " عن المغيرة بن شعبة رضى اللّه عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم مسح بناصيته ، وعلى العمامة ، وعلى خفيه " . إلّا أن الإمام أحمد ذهب إلى جواز الاقتصار على المسح على العمامة ، بشرط الاعتماد بعد كمال الطهارة ، كما في المسح على الخفين . ( فتح الباري : 1 / 308 ، عمدة القارئ : 1 / 101 ، شرح صحيح مسلم للنووي : 3 / 172 ، المجموع للنووي : 1 / 408 ، رد المحتار لابن عابدين : 1 / 272 ، المنتقى للباجى : 1 / 75 ، المغنى لابن قدامة : 1 / 126 ) . * * *