. . . . . .
شرح
- - - طبقات ابن سعد : 5 / 466 ، التاريخ لابن معين : 2 / 549 ، الثقات للعجلى : ص 420 ، الجرح والتعديل : 8 / 319 ، الثقات لابن حبان : 5 / 419 ، حلية الأولياء :
3 / 279 ، سير أعلام النبلاء : 4 / 449 ، تذكرة الحفاظ : 1 / 92 ، الميزان : 3 / 439 ، الكاشف : 3 / 106 ، التهذيب : 10 / 42 ، التقريب ص 520 .
( أسيد بن ظهير ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم - 35 - .
درجته :
إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ، ما عدا ( معاذ بن المثنى ) شيخ المصنف ، وهو « ثقة » .
وفي الباب عن رافع بن خديج رضى اللّه عنه ، قال : حدثني عمّاى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهى النبي عن ذلك .
أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ، 19 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة : 5 / 25 رقم 2346 .
وعن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما قال : كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه » .
أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ، 18 - باب ما كان من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمر : 5 / 22 رقم 2340 .
وعن ظهير بن رافع رضى اللّه عنه ، وسيأتي إن شاء اللّه برقم ( 866 ) .
غريبه :
قوله : ( أعطاها بالثلث والربع والنصف ) الواو بمعنى « أو » ( الفتح 5 / 24 ) .
قوله : ( ثلاثة جداول ) يعنى ثلاث حصص من جداول ، والجدول : النهر الصغير .
قوله : ( الربيع ) يعنى النهر الصغير . ( النهاية : 2 / 188 ) .
قوله : ( الحقل ) هو الزرع . والمراد كراء المزارع .
قوله : ( فليمنحها ) أي يجعلها منيحة أي عطية ( فتح الباري 5 / 24 ) .
فوائده :
في الحديث أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم بما ينبت على أطراف الأنهار لجودته وكثرته بثلث ما يخرج منها ، أو ربعها ، أو نصفها . فنهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك ، لما فيه من الجهالة والغرر . أما كراؤها بالذهب والفضة فلا بأس به لأحاديث صحيحة أخرى في الباب .
وفيه الحضّ على مواساة المسلمين بعضهم بعضا بمنح الأرض للزراعة بدون مقابل .