الحياة ، ولكن السنَّة المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام فسرته بالنحوالتالي :
1 . روى حفص البختري عن الإمام الصادق عليه السَّلام قال : « الأنفال مالم يوجف عليه بخيل أو ركاب « 1 » ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه ، وهو للإمام بعده يضعه حيث يشاء » . « 2 » 2 . وروى حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الإمام الكاظم عليه السَّلام في حديث : « والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له » . « 3 » 3 . موثقة إسحاق بن عمّار المروية في تفسير القمي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السَّلام عن الأنفال ، فقال عليه السَّلام : « هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي للَّه وللرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّلها ، والمعادن منها ، من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » . « 4 » إلى غير ذلك من الروايات .
وعلى الرواية الأُولى يكون الفيء من أقسام الأنفال ، ولم نجد في تفاسير أهل السنَّة من يوافق الشيعة الإمامية في تفسير الأنفال إلّا شيئاً قليلًا ، فقد عقد أبو
هامش
( 1 ) وعلى هذا يكون الفيء قسماً من الأنفال .
( 2 ) وسائل الشيعة : 6 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 1 ، 4 ، 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 6 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 1 ، 4 ، 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 6 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 1 ، 4 ، 20 .