السّابع أنّه على تقدير كون المماثلة صريحة في العموم لا يمكن . . . « 1 » . * * * ( 1 ) - قد سقطت من النّسخة ورقة أو أكثر فلذلك لم نصل إلى بقيّة السّابع من الوجه الثالث إلى أواخر العاشر من الوجه الرّابع