رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ ؟ » فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا ، فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا .
« 4071 » - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ : وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ - يَعْنِي : ابْنَ زُرْعَةَ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأَبَحِّ السَّلِيحِيِّ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَتْ :
كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ ، فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَاطَّلَعَ ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ .
( 20 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
« 4072 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ ، وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ .
هامش
( 4071 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود ، وفي إسناده حريث بن الأبج قال الحافظ : مجهول .
بمغرة : بسكون غين وقد يحرك . قال في القاموس : المغرة : طين أحمر .
( 4072 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « المناقب » باب « صفة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم » ( 6 / 652 ) حديث ( 3551 ) ، ومسلم في « الفضائل » باب « في صفة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 4 / 91 / 1818 ) من طريق شعبة . . . به . الحلّة بالضم : إزار ورداء برد أو غير ولا يكون حلة إلّا من ثوبين أو ثوب له بطانة .
كذا في القاموس . قال الحافظ ابن القيم : وغلط من ظنّ أنّها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها ، وإنّما