( 6 ) بَابٌ فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ
« 3864 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .
( 7 ) بَابٌ فِي الْكَيِّ
« 3865 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمُّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَيِّ ، فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ ، وَلَا أَنْجَحْنَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ ، فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ ، فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ .
« 3866 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ .
هامش
وثأ : قال في القاموس : وجع يصيب اللحم لا يبلغ العظم ، أو وجع في العظم بلا كسر ، أو هو الفك ، وبه وثأ ، ولا تقل وثي أي بالياء . انتهى .
( 3864 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « السلام » باب « لكل داء دواء » ( 4 / ح 73 / ص 1730 ) وابن ماجة في كتاب « الطب » باب « من أكتوى » ( 2 / ص 1156 ) حديث رقم ( 3493 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / ص 303 ، 304 ) جميعا من طريق الأعمش . . . به .
( 3865 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطب » باب « ما جاء في كراهية التداوي بالكي » ( 4 / ص 341 ) حديث رقم ( 2049 ) وابن ماجة في كتاب « الطب » باب « الكي » ( 2 / ص 1155 ) حديث رقم ( 3490 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / ص 427 ، 430 ) جميعا من رواية عمران بن حصين .
قال ابن قتيبة : الكي جنسان : كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه « لم يتوكل من اكتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه . والثاني : كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره ، والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير اللّه تعالى . وأمّا إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويحذر أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى .
( 3866 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / ص 363 ) من طريق حماد .
من رميته : بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء . قال ابن الأثير : الرمية الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك ، وقيل هي كل دابة مرمية .