تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1861

مساهمون:

ص١٨٦١
« 4352 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؛ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » . « 4353 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؛ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ؛ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا ؛ فَيُقْتَلُ بِهَا » . « 4354 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ
هامش
( 4352 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الديات » باب « قوله تعالى :أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »( 12 / 209 ) حديث رقم ( 6878 ) ، ومسلم في كتاب « القسامة » باب « ما يباح من دم المسلم » ( 3 / 25 / ص 1302 ) من طريق الأعمش . . . به . الثيب : هو المحصن ، الحر المكلف الذي أصاب في نكاح صحيح ثمّ زنى فإن للإمام رجمه . قال النووي : هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . قال العلماء : ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بعي أو غيرهما ، وكذا الخوارج . واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع . وقد يجاب عن هذا بأنّه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلّا في هؤلاء الثلاثة . انتهى . ( 4353 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « التحريم » باب « الصلب » ( 7 / 117 ) حديث رقم ( 4059 ) وفي كتاب « القسامة » باب « سقوط القود عن المسلم الكافر » ( 8 / 391 ) حديث رقم ( 4757 ) من طريق إبراهيم بن طهمان . . . به . قال الخطابي : في هذا الحديث دلالة على أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين أن يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وأبو ثور . ( 4354 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « استتابة المرتدين » باب « حكم المرتد » ( 12 / 280 ) حديث رقم ( 6923 ) .