( 55 ) بَابُ النَّهْىِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ
« 2561 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً ، فَقَالَ : « مَا هَذِهِ ؟ » قَالُوا : هَذِهِ فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ضَعُوا عَنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ » فَوَضَعُوا عَنْهَا .
قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةٌ وَرْقَاءُ .
( 56 ) بَابٌ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
« 2562 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .
هامش
( 2561 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « البر والصلة » باب « النهي عن لعن الدوابّ » ( 4 / 2004 / 80 ) والدارميّ في باب « النهي عن لعن الدوابّ » ( 2 / 374 ) حديث ( 2677 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 429 ) جميعا من طريق أيوب . . . به .
ورقاء : أي في لونها سواد .
وزعم بعض أهل العلم أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إنّما أمرهم بذلك فيها لأنّه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن ، وقد يحتمل أن يكون إنّما فعل عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها . انتهى .
( 2562 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « الصحيح » كتاب « الجهاد » ( 4 / 182 ) حديث ( 1708 ) والبيهقيّ ( 10 / 22 ) كلاهما من طريق الأعمش . . . به . وفي إسناده أبي يحيى
القتات قال الحافظ : لين الحديث .
التحريش : هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما فعل بين الكباش والديوك وغيرها . ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب له بدون فائدة بل مجرد عبث .