صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ، وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا .
« 2996 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
« 2997 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا . قَالَ حَمَّادٌ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ .
« 2998 » - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - الْمَعْنَى - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : جُمِعَ السَّبْيُ - يَعْنِي : بِخَيْبَرَ - فَجَاءَ دِحْيَةُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ ، قَالَ : اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ - قَالَ يَعْقُوبُ : صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا - مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ ؟ ! قَالَ : « ادْعُوهُ بِهَا » فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا » وَإِنَّ النَّبِيَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا .
هامش
الصهباء : هو اسم موضع بينه وبين خيبر روحه كذا في معجم البلدان .
( 2996 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة » ( 4 / 489 ) حديث ( 2228 ) ومسلم في « النكاح » باب « فضيلة إعتاق أمة ثمّ يتزوجها » ( 2 / 88 / 1047 ) كلاهما من طريق أنس بن مالك . . . به .
( 2997 ) صحيح : أخرجه مسلم في « النكاح » باب « فضيلة إعتاق أمته ثمّ يتزوجها » ( 2 / 87 / 1045 ) من طريق حماد بن سلمة . . . به .
( 2998 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الصلاة » باب « ما يذكر في الفخذ » ( 1 / 572 ) حديث ( 371 ) ومسلم في « النكاح » باب « فضيلة إعتاق أمة ثمّ يتزوجها » ( 2 / 84 / 1043 - 1044 ) كلاهما من طريق عبد العزيز . . به .