« 2728 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ - يَعْنِي :
الْوَهْبِيَّ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ النِّسَاءِ : هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ : فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ : قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ .
« 2729 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ قَالَا ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ : أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا ، فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ ، فَقَالَ : « مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ » فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ ، فَقَالَ : قُمْنَ حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهَا : يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : تَمْرًا .
هامش
( 2728 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الجهاد » باب « النساء الغازيات » ( 3 / 137 / 1444 ) والترمذي في « السير » باب « من يعطى الفيء » ( 4 / 106 ) حديث ( 1556 ) والنسائي في كتاب « قسم الفيء » ( 7 / 146 ) حديث ( 4145 ) جميعا من طريق أبي جعفر . . . به .
يرضخ لهن : بصيغة المجهول ، أي يعطى قليلا من الرضخ بضم الراء والمعجمتين وهو إعطاء القليل .
وفي الحديث أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم ، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء .
( 2729 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 6 / 332 - 333 ) وفيه مسند المصنّف . وقال وهو منقطع لا تقوم به حجة .
( أسهم لنا . . . ) : قال الحافظ ابن القيم رحمه اللّه : تعني به أنّه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدرة ، فأرادت أنّه أعطانا مثل ما أعطى الرجال لا أنّه أعطاهن بقدرة سواء . انتهى .