« 2191 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، زَادَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ » .
« 2192 » - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي هَذَا الْخَبَرِ زَادَ : « وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ » .
( 8 ) بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ
« 2193 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ
هامش
( 2191 ) حسن : انظر سابقه .
قال الخطابي : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون أراد به اليمين المطلقة من الأيمان فيكون معنى قوله :
لا يمين له أي لا يبر بيمين لكن يحنث ويكفر .
والوجه الأخر : أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين كقوله : إن فعلت فلله علي أن أذبح ولدي ، فإن هذه يمين باطل لا يلزم الوفاء بها ولا يلزمه كفّارة ولا فدية . انتهى بتصرف .
( 2192 ) حسن : انظر الحديث السابق .
( 2193 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطلاق » باب « طلاق المكره والناس » ( 1 / 660 ) حديث ( 2046 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 276 ) كلاهما من طريق ابن إسحاق . . . به .
إغلاق : فسره علماء الغريب بالإكراه وهو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيّد وغيرهم وقيل : الجنون واستبعده المطرزي وقيل الغضب ، وكذا فسره أحمد .
قال ابن قيم الجوزية : الغضب على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال . وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع .
الثاني : ما يكون في مبادئ الغضب بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ولا من قصده . فهذا يقع طلاقه بلا نزاع .
الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكليةو لكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال الغضب . فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . ( زاد المعاد : 4 / 42 ) .